الحر العاملي
164
وسائل الشيعة ( آل البيت )
[ 17490 ] 5 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في محرم قلم ظفرا قال : يتصدق بكف من طعام قلت : ظفرين ، قال : كفين ، قلت : ثلاثة ، قال : ثلاثة أكف ، قلت : أربعة ، قال : أربعة أكف ، قلت : خمسة ، قال : عليه دم يهريقه ، فإن قص عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلا دم يهريقه . أقول : تقدم الوجه في مثله ( 1 ) ، ويمكن حمله على الاستحباب أيضا ، وإن لم يكن مخصوصا بالنسيان ، وآخره محمول على اتحاد المجلس لما مر ( 2 ) . [ 17491 ] 6 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن هاشم بن المثنى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قلم المحرم أظفاره يديه ورجليه في مكان واحد فعليه دم واحد ، وإن كانتا متفرقين فعليه دمان . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 1 ) . 13 - باب أن المحرم إذا أفتاه مفت بالقلم ففعل وأدمى لزم المفتي شاة [ 17492 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد
--> 5 - الكافي 4 : 360 / 4 . ( 1 ) تقدم في الحديث 3 من هذا الباب . ( 2 ) مر في الحديث 1 من هذا الباب . 6 - الكافي 4 : 360 / 5 . ( 1 ) تقدم في الحديثين 5 و 6 من الباب 10 من هذه الأبواب . الباب 13 فيه حديثان 1 - التهذيب 5 : 333 / 1146 .